للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حقيقتها كلها.

ثمّ قال: ولعلَّ الفائدة هي اجتماع المسلمين مصطفّين كصفوف الملائكة، والاقتداء بالإمام، وإظهار شعائر الإسلام وغير ذلك.

وكأنّه يشير إلى ما قدّمته عن غيره , وغفل عن مراد من زعم أنّ هذا الذي ذكره لا يفيد المطلوب.

لكن أشار الكرمانيّ إلى احتمال أن يكون أصله كون المكتوبات خمساً فأريد المبالغة في تكثيرها فضربت في مثلها فصارت خمساً وعشرين. ثمّ ذكر للسّبع مناسبةً أيضاً من جهة عدد ركعات الفرائض ورواتبها.

وقال غيره: الحسنة بعشرٍ للمصلي منفرداً , فإذا انضمّ إليه آخر بلغت عشرين ثمّ زيد بقدر عدد الصّلوات الخمس، أو يزاد عدد أيّام الأسبوع، ولا يخفى فساد هذا.

وقيل: الأعداد عشرات ومئون وألوفٌ وخير الأمور الوسط فاعتبرت المائة والعدد المذكور ربعها، وهذا أشدّ فساداً من الذي قبله.

وقرأت بخطّ شيخنا البلقينيّ (١) فيما كتب على العمدة: ظهر لي في هذين العددين شيء لَم أُسبق إليه، لأنّ لفظ ابن عمر " صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذّ " ومعناه الصّلاة في الجماعة كما وقع في حديث أبي هريرة " صلاة الرّجل في الجماعة " وعلى هذا فكلّ واحد من


(١) هو عمر بن رسلان , سبق ترجمته (١/ ١٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>