للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعقّب: بأنّه يحتاج إلى التّاريخ، وبأنّ دخول النّسخ في الفضائل مختلفٌ فيه، لكن إذا فرّعنا على المنع تعيّن تقدّم الخمس على السّبع من جهة أنّ الفضل من الله يقبل الزّيادة لا النّقص.

الوجه الثالث: أنّ اختلاف العددين باختلاف مميّزهما، وعلى هذا فقيل: الدّرجة أصغر من الجزء.

وتعقّب: بأنّ الذي روي عنه الجزء روي عنه الدّرجة. وقال بعضهم: الجزء في الدّنيا والدّرجة في الآخرة، وهو مبنيٌّ على التّغاير.

الوجه الرابع: الفرق بقرب المسجد وبعده.

الوجه الخامس: الفرق بحال المُصلِّي كأن يكون أعلم أو أخشع.

السادس: الفرق بإيقاعها في المسجد أو في غيره.

سابعها: الفرق بالمنتظر للصّلاة وغيره.

ثامنها: الفرق بإدراك كلّها أو بعضها.

تاسعها: الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم.

عاشرها: السّبع مختصّةٌ بالفجر والعشاء , وقيل بالفجر والعصر والخمس بما عدا ذلك.

حادي عشرها: السّبع مختصّةٌ بالجهريّة والخمس بالسّرّيّة.

وهذا الوجه عندي أوجهها لِمَا سأبيّنه.

ثمّ إنّ الحكمة في هذا العدد الخاصّ غير محقّقة المعنى.

ونقل الطّيبيّ عن التوربشتي ما حاصله: إنّ ذلك لا يدرك بالرّأي، بل مرجعه إلى علم النّبوّة التي قصرت علوم الألبّاء عن إدراك

<<  <  ج: ص:  >  >>