المشاركة في الاستحباب , فيكون المراد الاحتراز عن إيقاعها آخر الوقت.
وأجيب: بأنّ المشاركة إنّما هي بالنّسبة إلى الصّلاة وغيرها من الأعمال، فإن وقعت الصّلاة في وقتها كانت أحبّ إلى الله من غيرها من الأعمال؛ فوقع الاحتراز عمّا إذا وقعت خارج وقتها من معذورٍ كالنّائم والنّاسي , فإنّ إخراجهما لها عن وقتها لا يوصف بالتّحريم , ولا يوصف بكونه أفضل الأعمال مع كونه محبوباً , لكنّ إيقاعها في الوقت أحبّ.
تنبيهٌ: اتّفق أصحاب شعبة على اللفظ المذكور في الباب. وهو قوله " على وقتها " وخالفهم عليّ بن حفصٍ - وهو شيخٌ صدوقٌ من رجال مسلمٍ - فقال " الصّلاة في أوّل وقتها " أخرجه الحاكم والدّارقطنيّ والبيهقيّ من طريقه.
قال الدّارقطنيّ: ما أحسبه حفظه؛ لأنّه كَبُر وتغيّر حفظه.
قلت: ورواه الحسن بن عليّ المعمريّ في " اليوم والليلة " عن أبي موسى محمّد بن المثنّى عن غندرٍ عن شعبة كذلك.
قال الدّارقطنيّ: تفرّد به المعمريّ، فقد رواه أصحاب أبي موسى عنه بلفظ " على وقتها " ثمّ أخرجه الدّارقطنيّ عن المحامليّ عن أبي موسى كرواية الجماعة , وهكذا رواه أصحاب غندر عنه، والظّاهر أنّ المعمريّ وهم فيه؛ لأنّه كان يحدّث من حفظه.