للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انتهى.

والذي يظهر: أنّ ذلك يختلف باختلاف المقاصد، فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى.

قال الماورديّ: عيادة الذمّيِّ جائزة، والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة.

قوله: (واتّباع الجنائز) (١) الجنائز بفتح الجيم لا غير , جمع جنازة بالفتح والكسر لغتان.

قال ابن قتيبة وجماعة: الكسر أفصح، وقيل: بالكسر للنّعش وبالفتح للميّت، وقالوا: لا يقال نعش إلَّا إذا كان عليه الميّت.

وفي الصحيحين " حقّ المسلم على المسلم خمس .. واتباع الجنائز " , وفي رواية لمسلم " خمس تجب للمسلم على المسلم " (٢).

وقد تبيّن أنّ معنى " الحقّ " هنا الوجوب. خلافاً لقول ابن بطّال: المراد حقّ الحرمة والصّحبة، والظّاهر أنّ المراد به هنا وجوب الكفاية.

قوله: (وتشميت) بالمعجمة وللسّرخسيّ بالمهملة، قال الخليل وأبو عبيد وغيرهما: يقال بالمعجمة وبالمهملة.

وقال ابن الأنباريّ: كلّ داعٍ بالخير مشمّت بالمعجمة وبالمهملة،


(١) تقدّم الحديث عن فضل اتباع الجنازة في شرح حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - برقم (١٧٣).
(٢) لعلَّ الشارح نقله بالمعنى , وإلا فلفظه في صحيح مسلم (٢١٦٢) " خمس تجب للمسلم على أخيه .... الحديث "

<<  <  ج: ص:  >  >>