وحاصله أنّه يستدلّ للمماثلة في القصاص بغير هذا الحديث , وقد استدلّوا بقوله تعالى {وجزاء سيّئةٍ سيّئةٌ مثلها}.
قوله:(وليس على رجلٍ نذرٌ فيما لا يملك) وللبخاري بلفظ " وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك " وقد أخرجه التّرمذيّ مقتصراً على هذا القدر من الحديث.
وأخرج أبو داود سبب هذا الحديث مقتصراً عليه أيضاً. ولفظه: نذر رجل على عهد النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن ينحر ببوانة - يعني موضعاً - وهو بفتح الموحّدة وتخفيف الواو وبنونٍ - فذكر الحديث.
وأخرجه مسلم من حديث عمران بن حصينٍ. في قصّة المرأة التي كانت أسيرة فهربت على ناقة للنّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فإنّ الذين أسروا المرأة انتهبوها. فنذرت إن سلِمتْ أن تنحرها، فقال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: لا نذر في معصية الله , ولا فيما لا يملك ابن آدم.
وأخرجه النّسائيّ من حديث عبد الرّحمن بن سمرة , مثله.
وأخرج ابن أبي شيبة من حديث أبي ثعلبة. الحديث دون القصّة بنحوه.
وأخرجه أبو داود من حديث عمر بلفظ " لا يمين عليك , ولا نذر في معصية الرّبّ , ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ".
وأخرجه أبو داود والنّسائيّ من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مثله، ورواته لا بأس بهم , لكن اختلف في سنده على عمرٍو.