الرّحمن بن عوفٍ في المسجد، فقال عليّ .. فذكر مثل رواية ثور الموصولة.
ومنها: ما أخرجه عبد الرّزّاق عن معمر عن أيّوب عن عكرمة , أنّ عمر شاور النّاس في الخمر , فقال له عليّ: إنّ السّكران إذا سكر هذى. الحديث.
ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة من رواية أبي عبد الرّحمن السّلميّ عن عليّ قال: شرب نفرٌ من أهل الشّام الخمر , وتأوّلوا الآية المذكورة , فاستشار عمر فيهم فقلت: أرى أن تستتيبهم , فإن تابوا ضربتهم ثمانين ثمانين , وإلَّا ضربتُ أعناقهم , لأنّهم استحلّوا ما حرّم الله، فاستتابهم فتابوا، فضربهم ثمانين ثمانين.
وأخرج أبو داود والنّسائيّ من حديث عبد الرّحمن بن أزهر في قصّة الشّارب الذي ضربه النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بحنينٍ. وفيه: فلمّا كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد: أنّ النّاس قد انهمكوا في الشّرب وتحاقروا العقوبة، قال: وعنده المهاجرون والأنصار، فسألهم واجتمعوا على أن يضربه ثمانين، وقال عليٌّ. فذكر مثله
وأخرج عبد الرّزّاق عن ابن جريجٍ ومعمر عن ابن شهاب قال: فرض أبو بكر في الخمر أربعين سوطاً , وفرض فيها عمر ثمانين.
قال الطّحاويّ: جاءت الأخبار متواترة عن عليّ , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لَم يسنّ في الخمر شيئاً، ويؤيّده ذكر الأحاديث التي ليس فيها تقييدٌ بعددٍ