الصّدقة في الحجّ. أخرجه أحمد وإسحاق في مسنديهما وصححه بن خزيمة والحاكم , ولفظ أحمد " على إبلٍ من إبل الصّدقة ضعاف للحجّ , فقلنا: يا رسولَ الله. ما نرى أن تحمل هذه , فقال: إنّما يحمل الله .. الحديث.
ورجاله ثقات. إلَّا أنَّ فيه عنعنة ابن إسحاق , ولهذا توقَّف ابن المنذر في ثبوته.
وعلى هذا فالمراد بالعنديّة كونها تحت أمره وحكمه، وللاحتراز من جعل ديته على اليهود أو غيرهم.
قال القرطبيّ في " المفهم ": فَعَلَ - صلى الله عليه وسلم - ذلك على مقتضى كرمه وحسن سياسته وجلباً للمصلحة ودرءاً للمفسدة على سبيل التّأليف، ولا سيّما عند تعذّر الوصول إلى استيفاء الحقّ، ورواية مَن قال " من عنده " أصحّ من رواية مَن قال " من إبل الصّدقة ". وقد قيل: إنّها غلط.
والأولى أن لَّا يُغلَّط الرّاوي ما أمكن، فيحتمل أوجهاً منها فذكر ما تقدّم. وزاد:
أن يكون تسلف ذلك من إبل الصّدقة ليدفعه من مال الفيء.
أو أنّ أولياء القتيل كانوا مستحقّين للصّدقة فأعطاهم.
أو أعطاهم ذلك من سهم المؤلفة استئلافاً لهم واستجلاباً لليهود. انتهى.
وزاد أبو ليلى في روايته " قال سهل: فركضتني ناقة ". وفي رواية