- صلى الله عليه وسلم - لابن زمعة بأنه أخوه، فإن فيه ثبوت أمية أم الولد، ولكن ليس فيه تعرض لحريتها ولا لإرقاقها.
إلَّا أن ابن المنير أجاب بأن فيه إشارة إلى حرية أم الولد لأنَّه جعلها فراشاً فسوى بينها وبين الزوجة في ذلك، وأفاد الكرماني , أنه رأى في بعض النسخ في آخر الباب ما نصه " فسمى النبي - صلى الله عليه وسلم - أم ولد زمعة أمة ووليدة فدل على أنها لم تكن عتيقة " اهـ.
فعلى هذا فهو ميل منه إلى أنها لا تعتق بموت السيد، وكأنه اختار أحد التأويلين في الحديث الأول، وقد تقدم ما فيه.
قال الكرماني: وبقية كلامه لم تكن عتيقة من هذا الحديث، لكن من يحتج بعتقها في هذه الآية:(إلا ما ملكت أيمانكم) يكون له ذلك حجة.
قال الكرماني: كأنه أشار إلى أن تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد بن زمعة على قوله:" أمة أبي " ينزل منزلة القول منه - صلى الله عليه وسلم -، ووجه الدلالة مما قال إن الخطاب في الآية للمؤمنين، وزمعة لم يكن مؤمناً فلم يكن له ملك يمين فيكون ما في يده في حكم الأحرار.
قال: ولعلَّ غرض البخاري أن بعض الحنفية لا يقول: إن الولد في الأمة للفراش، فلا يلحقونه بالسيد، إلا إن أقر به، ويخصون الفراش بالحرة، فإذا احتج عليهم بما في هذا الحديث أن الولد للفراش قالوا: ما كانت أمة , بل كانت حرة، فأشار البخاري إلى رد حجتهم هذه بما ذكره.