للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: وقال أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها. (١) والمراد بالرب السيد أو المالك، ولا دليل فيه على جواز بيع أم الولد ولا عدمه.

قال النووي: استدل به إمامان جليلان أحدهما على جواز بيع أمهات الأولاد , والآخر على منعه.

فأما من استدل به على الجواز. فقال: ظاهر قوله: " ربها " أن المراد به سيدها , لأن ولدها من سيدها ينزل منزلة سيدها لمصير مال الإنسان إلى ولده غالباً.

وأما من استدلَّ به على المنع. فقال: لا شك أنَّ الأولاد من الإماء كانوا موجودين في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وعهد أصحابه كثيرا، والحديث مسوق للعلامات التي قرب قيام الساعة، فدل على حدوث قدر زائد على مجرد التسري.

قال: والمراد أن الجهل يغلب في آخر الزمان حتى تباع أمهات الأولاد فيكثر ترداد الأمة في الأيدي حتى يشتريها ولدها وهو لا يدري، فيكون فيه إشارة إلى تحريم بيع أمهات الأولاد، ولا يخفى تكلف الاستدلال من الطرفين، والله أعلم.

ثم أورد البخاري حديث عائشة في قصة ابن وليدة زمعة، والشاهد منه قول عبد بن زمعة " أخي ولد على فراش أبي " وحكمه


(١) أخرجه البخاري (٥٠) ومسلم (٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>