رواية أيّوب عن نافع عند أحمد " يليه ذوو الرّأي من آل عمر ".
فكأنّه كان أوّلاً شرَطَ أنّ النّظر فيه لذوي الرّأي من أهله , ثمّ عيّن عند وصيّته لحفصة، وقد بيّن ذلك عمر بن شبّة عن أبي غسّان المدنيّ , قال: هذه نسخة صدقة عمر أخذتها من كتابه الذي عند آل عمر فنسختها حرفاً حرفاً.
هذا ما كتب عبدُ الله - عمرُ (١) أمير المؤمنين - في ثَمْغ، أنّه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله، فإن توفّيت فإلى ذوي الرّأي من أهلها.
قلت: فذكر الشّرط كلّه نحو الذي تقدّم في الحديث المرفوع.
ثمّ قال: والمائة وسق الذي أطعمني النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فإنّها مع ثمغ على سننه الذي أمرت به، وإن شاء وليُّ ثَمْغٍ أن يشتري من ثمره رقيقاً يعملون فيه فعل. وكتب معيقيب , وشهد عبد الله بن الأرقم.
وكذا أخرج أبو داود في روايته نحو هذا. وذكرا جميعاً كتاباً آخر نحو هذا الكتاب، وفيه من الزّيادة " وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه صدقة كذلك " وهذا يقتضي , أنّ عمر إنّما كتب كتاب وقفه في خلافته , لأنّ معيقيباً كان كاتبه في زمن خلافته، وقد وصفه فيه بأنّه أمير المؤمنين.
فيحتمل: أن يكون وقفه في زمن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - باللفظ , وتولى هو