للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وكذلك عندهم خلافٌ (١) فيما إذا حَفَّلَ (٢) أتانًا؛ لأن المقصود منها تربيةُ الجحش.

واختلفوا -أيضًا- في الجارية لو حَفَّلَها (٣).

ق: وإذا ثبت الخيارُ في الأتان، فالظاهر أنه لا يَرُدُّ لأجل لبنها شيئًا، ومن هذا يتبينُ لكَ أن الأتَانَ لا تقاس على المنصوص عليه في الحديث -؛ أعني: الإبل والغنم-؛ لأن شرط القياس اتحادُ الحكم، فينبغي أن يكون إثباتُ الخيار فيها من القياس على قاعدة أخرى.

وفي ردِّ شيء لأجل لبنِ الآدمية خلافٌ أيضًا (٤).

فلو كان الضرعُ مملوءًا لحمًا، وظنه المشتري لبنًا، لم يثبت له بذلك خيارٌ (٥) عندنا.

وبين الشافعية في ذلك خلافٌ، فمن نظر إلى المعنى، أثبتَ؛ إذ العيبُ مثبتٌ للخيار، وإن لم يدلِّسْ به البائع، ومن نظر إلى أن هذا الحكمَ خارجٌ عن القياس، خَصَّه بموردِهِ، وهو حالة العمد؛ إذ النهيُ إنما يتناول العمدَ خاصة.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "بعد أن يحلُبَها"، وإن كان مطلقًا،


(١) في "ت": "الخلاف".
(٢) في "ت": "جعل".
(٣) في "ت": "حلبها".
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١١٧).
(٥) في "ت": "خيار بذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>