للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما على مذهب الكوفيين فهو من أحسن شئ لأنهم يقدرون "أن" الخفيفة بمعنى ما واللام بمعنى إلا فتقدير الكلام ماهذان إلا ساحران فلا خلل في هذا التقدير إلا ما ادعو أن اللام تأتي بمعنى إلا (١).

[عاشرا: موقفه من الفقه والأصول]

لم يفرد فرحات ولا وسيلة بلعيد لذلك فصلاً مستقلاً إلا مايأتي ذكره عن النسخ عند مكي وهذا مقصور واضح في دراسة منهج مكي بن أبي طالب.

وقد أطال مكي في بيان بعض الفقهيات:

ففي قوله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله ... .} (٢) قال: والطواف بين الصفا والمروة عند مالك والشافعي فرض، فمن نسي ذلك رجع وسعى وإن بعد فإن كان قد أصاب النساء فعليه عمرة وهدي بعد تمام سعيه إذا رجع. ومذهب الثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف أنه يجزيه دم إن نسي السعي بينهما ولا عودة عليه إلا أن يشاء ذلك.

وفي قوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم} (٣) قال: قال ابن عمر: يؤكل (أي الصيد) وإن أكل (أي الكلب منه)، وبه قال جماعة ومالك معهم. ومن أرسل كلبا غير معلم، فأخذ فلا يؤكل ما أخذ، إلا أن تدرك ذكاته. فإن أرسل معلما فأخذ ولحقه قبل أن يموت، فاشتغل عن تذكيته حتى مات فلا يؤكل، لأنه أدركه حيا وفرط في تذكيته. فإن كان أدركه وقد أنفذ الكلب أو البازي مقاتله - وهو لم يدركه حتى مات - أكل، لأن الذكاة ليست بشيء إذ هو ميت لا محالة، لو ترك مات.

فإن أرسل المعلم، فوجد معه كلبا آخر معلما أو غير معلم فلا يؤكل، لأنه لا يدري لعل الآخر قتله، ولم يرسله، ولا سمى الله عليه، كذلك قال مالك والشافعي وغيرهما. وقال الأوزاعي: إن كان الثاني معلما أكل، وإن كان غير معلم لم يؤكل ... الخ

ولا بأس عند مالك بلعاب الكلب الصائد يصيب ثواب الإنسان، وقال الشافعي: هو نجس. وذكر كلاما كثيرا.


(١) المشكل ص: ٢١٠.
(٢) البقرة: ١٥٨.
(٣) المائدة: ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>