للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي قوله: {فاقطعوا أيديهما} (١) قال: ولا قطع على السارق حتى يخرج المتاع من حرزه، أو ما يشبه الحرز. وهو قول الشعبي والزهري وعطاء. وروي ذلك عن عثمان وابن عمر، وهو قول مالك والشافعي وغيرهما.

ولو نقب بيتا فأدخل يده، وأخذ متاعا فرمى به إلى الخارج، ثم خرج وأخذه، فعليه في ذلك القطع - عند مالك وغيره - لأنه قد أخذه من حرزه وهو الحائط ولو ناوله آخر خارجا من البيت كان القطع على الداخل، ولم يقطع الخارج.

ولو دخل جماعة بيتا وأخذوا متاعا وحملوه على أحدهم، وخرجوا به، فقال ابن القاسم - عن مالك - لا يقطع إلا من حمله.

وفي قوله: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} (٢) قال: وأجمع أهل العلم، على أن أول وقت الظهر: الزوال. وقال مالك: آخر وقتها أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الزوال. وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور. وقال عطاء: لاتفريط في الظهر حتى تصفر الشمس. وقال طاوس: لاتفوت حتى الليل. وقال النعمان: آخر وقتها مالم يصر الظل قامتين.

وبالنسبة للأصول أفرد مكي للناسخ والمنسوخ كتابين هما: الإيجاز لناسخ القرآن ومنسوخه، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، وقد خص فرحات فصلاً كاملاً للنسخ عند مكي جعل عمدته فيه كتاب الإيضاح وقد ذكر أمثلة كثيرة للنسخ عند مكي فلتنظر هناك (٣).

أما موقفه من العلوم الحديثة والرياضة والفلسفة والمعجزات الكونية فهو بطبيعة الحال لا يتعرض لها لتقدم عهده حيث لم يظهر الاهتمام بمعظم تلك الأمور.

وهو لا يتعرض في تفسيره لذكر شيء من المواعظ والآداب وإنما يأتي ذلك ضمنا في عرض الأقوال التفسيرية المنقولة حسب مايقتضيه المقام.


(١) المائدة: ٣٨.
(٢) الإسراء: ٧٨.
(٣) انظر مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن ص: ٤٥٩ - ٥٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>