للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإسلام، حتى يجوز قتلُه، وأن أبقَ إلى بلدٍ من بلاد الكفر - لا على نيَّة الارتداد -[فـ]ـلا يجوز قتلُه، بل قوله: (برِئت منه الذمَّةُ) معناه: التهديد والمبالغة في جوازِ ضربهِ.

* * *

٢٥٠٥ - وقال: "أيُّما عبدٍ أَبَقَ من مواليهِ فقدْ كَفَرَ حتى يرجعَ إليهم".

قوله: "فقد كفر"؛ أي: ستر نعمةَ السيدِ عليه.

* * *

٢٥٠٦ - وقال: "إذا أَبَقَ العبدُ لم تُقبَلْ له صلاةٌ".

قوله: "لم تُقبَل له صلاةٌ"؛ أي: لا يُقبَل كمالُ صلاته حتى يرجعَ إلى سيده.

* * *

٢٥٠٧ - وقال: "مَن قَذَفَ مَملوكَهُ وهو بريءٌ مما قالَ، جُلِدَ يومَ القيامَةِ إلا أنْ يكونْ كما قال".

قوله: "مَن قذفَ مملوكَه وهو بريءٌ ... " إلى آخره؛ يعني: إذا برِئ مملوكُه عما قذفَه سيدُه، جُلدَ سيدُه يومَ القيامة حدَّ القَذْف؛ إلا إذا كان السيدُ صادقًا في قذفه.

* * *

٢٥٠٩ - عن أبي مسعودٍ الأنصاريِّ - رضي الله عنه - قال: كنتُ أَضرِبُ غلامًا لي فسمعتُ مِن خلفي صَوْتًا: اعلمْ أَبا مسعودٍ! لَلَّهُ أَقْدَرُ عليكَ منكَ عليهِ، فالتَفَتُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>