الإسلام، حتى يجوز قتلُه، وأن أبقَ إلى بلدٍ من بلاد الكفر - لا على نيَّة الارتداد -[فـ]ـلا يجوز قتلُه، بل قوله:(برِئت منه الذمَّةُ) معناه: التهديد والمبالغة في جوازِ ضربهِ.
* * *
٢٥٠٥ - وقال:"أيُّما عبدٍ أَبَقَ من مواليهِ فقدْ كَفَرَ حتى يرجعَ إليهم".
قوله:"فقد كفر"؛ أي: ستر نعمةَ السيدِ عليه.
* * *
٢٥٠٦ - وقال:"إذا أَبَقَ العبدُ لم تُقبَلْ له صلاةٌ".
قوله:"لم تُقبَل له صلاةٌ"؛ أي: لا يُقبَل كمالُ صلاته حتى يرجعَ إلى سيده.
* * *
٢٥٠٧ - وقال:"مَن قَذَفَ مَملوكَهُ وهو بريءٌ مما قالَ، جُلِدَ يومَ القيامَةِ إلا أنْ يكونْ كما قال".
قوله:"مَن قذفَ مملوكَه وهو بريءٌ ... " إلى آخره؛ يعني: إذا برِئ مملوكُه عما قذفَه سيدُه، جُلدَ سيدُه يومَ القيامة حدَّ القَذْف؛ إلا إذا كان السيدُ صادقًا في قذفه.
* * *
٢٥٠٩ - عن أبي مسعودٍ الأنصاريِّ - رضي الله عنه - قال: كنتُ أَضرِبُ غلامًا لي فسمعتُ مِن خلفي صَوْتًا: اعلمْ أَبا مسعودٍ! لَلَّهُ أَقْدَرُ عليكَ منكَ عليهِ، فالتَفَتُّ