للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥ - باب الاستبراء]

(باب الاستِبراء)

الاستِبراء ها هنا: طلبُ براءةِ الرحمِ من النطفةِ.

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٤٩٣ - عن أبي الدرداءِ - رضي الله عنه - أنَّه قال: مرَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بامرأةٍ مُجِحٍّ فسألَ عنها؟ فقالوا: أَمَةٌ لفلانٍ، قال: "أَيُلِمُّ بها؟ " قالوا: نعم، قال: "لقد همَمْتُ أنْ أَلعنَهُ لعنًا يدخلُ معَهُ في قبرِهِ، كيفَ يستخدِمُه وهوَ لا يحِلُّ لهُ؟ أَمْ كيفَ يوَرِّثُه وهو لا يحِلُّ له".

قوله: "مرَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بامرأةٍ مُجِحٍّ ... " إلى آخره، (المُجِحُّ) بتقديم الجيم على الحاء المهملة: الحاملُ المُقرِب؛ أي: الحامل التي قرُبت ولادتُها، قال في "الصِّحاح": أجحَّتِ المرأةُ: حَمَلتْ، وأصل الإجحاح للسِّباع، تقول: لكلِّ سَبُعةٍ إذا حَملَتْ، فأَقرَبَتْ، وعظُمَ بطنُها: قد أجحَّت، فهي مُجِحٌّ.

قال الخطّابي في "معالمه": وفيه بيانُ أنَّ وطءَ الحَبَالى من السَّبَايا لا يجوز، حتى يَضعْنَ حملَهنَّ.

وقوله: "كيف يُورثه وهو لا يَحلُّ له؟! أم كيف يَستخدمُه وهو لا يَحلُّ له؟! "، (كيف): استفهامٌ فيه معنى الإنكار، والمراد به: المنعُ عن الوطء قبل الاستِبراء، والاستِبراءُ واجبٌ، ولا يحصل ذلك إلا بالوَضْع؛ يعني: لا يجوز لأحد أن يُجامعَ جاريتَه الحاملَ قبل الوَضْع؛ لأنه إذا جامَعَها، [فـ]ـكيف يجوز له أن يَستعبدَ ولدَها ويُنزلَه منزلةَ العبيد؛ لاحتمال أنه خُلق من مائه؟! وكيف يجوز له أن يُشركَه في الميراث مع الوَرثة، ويَستلحقَه إلى نفسه؛ لاحتمال أنه من غيره؟!

<<  <  ج: ص:  >  >>