وقد روي عن مالك في رسالته إلى هارون أو بعض الخلفاء التوقيت.
وأنكر ذلك أصحابه؛ حكاه أبو عمر.
وثبت التوقيت عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وحذيفة والمغيرة بن شعبة وأبي زيد الأنصاري؛ هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم.
وروي عن جماعة من التابعين منهم: شريح القاضي وعطاء بن أبي رباح والشعبي.
وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أهل المصيصة: أن اخلعوا الخفاف في كل ثلاث.
قال أبو عمر: وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك، وهو الأحوط عندي لأن المسح ثبت بالتواتر واتفق عليه أهل السنة والجماعة، واطمأنت النفس إلى اتفاقهم.
فلما قال أكثرهم: لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خمس صلوات يوم وليلة، ولا يجوز للمسافر أكثر من خمسة عشرة صلاة؛ ثلاثة أيام ولياليها.
فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين، واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح ولم يجمعوا فوق الثلاث للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم.
قال أبو محمد علي بن أحمد: ولا يصح خلاف التوقيت عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر فقط ولا حجة فيه لأن ابن عمر لم يكن عنده المسح ولا عرفه بل أنكره حتى أعلمه به سعد بالكوفة ثم أبوه بالمدينة في خلافته، فلم يكن في علم المسح كغيره وعلى ذلك فقد روي عنه التوقيت.
روينا من طريق حماد بن زيد، عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن نافع،