للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ابن عمر: أنه قال: أين السائلون عن المسح على الخفين للمسافر ثلاثًا وللمقيم يومًا وليلة.

قال الأصحاب: ويباح بالوضوء الممسوح فيه على الخفين الصلاة وسائر ما يفتقر إلى الطهارة ممتدًا إلى إحدى غايتين إما مضي مدة المسح وإما نزع الخف وما في معناه من تخرقه.

وفي القول القديم لا يتقدر ذلك بمدة.

وفي الجديد: يتقدر ذلك بمدة وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويقوى من حيث تظاهر السنن والآثار القول الجديد.

وقد تقدم الكلام على ما يستدل به لكل من القولين من السنن والآثار مستوعبًا. ثم نقول: لو ثبتت أحاديث عدم التوقيت وهي بعيدة من ذلك لكان الأخذ بأحاديث التوقيت أولى؛ لأ نها تضمنت شرعًا واردًا وحكمًا زائدًا إذ من المعلوم أن الأصل لا توقيت فمن أخبر به أخبر بحكم زائد يجب المصير إليه وهذا ظاهر، والله أعلم.

وإذا قلنا بالتوقيت فالمعتبر في ابتداء المدة للمقيم والمسافر أنه من وقت الحدث يعد اللبس خلافًا لمن قال: إنه يعتبر من وقت المسح.

وإلى الأول ذهب الشافعي وأبو حنيفة والثوري.

وإلى الثاني ذهب الأوزاعي وأبو ثور وذكر عن أحمد.

وروي عن الشعبي يمسح لخمس صلوات فقط إن كان مقيمًا ولا يمسح لأكثر، ويمسح لخمس عشرة صلاة فقط إن كان مسافرًا ولا يمسح لأكثر، وبه يقول إسحاق بن راهويه.

<<  <  ج: ص:  >  >>