للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدًا يوقت لهما وقتًا.

قال ابن وهب: وثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه قال: لا أعلم للمقيم أجلًا.

قال: وثنا عبد الله بن عمر بن حفص؛ قال: سمعت نافعًا مولى ابن عمر يقول: ليس لمسح الخف عندنا وقت.

قال: وسمعت مالكًا يقول: ليس عند أهل بلادنا في ذلك وقت.

قال مالك: تمسح عليهما ما لم تنزعهما.

قال ابن وهب: وهذا رأيي الذي آخذ به.

ذكر عبد الرزاق (١) عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: تمسح (٢) على الخفين ما لم تخلعهما كان لا يوقت وقتًا.

قال: وأبنا المعتمر بن سليمان عن أبيه، عن الحسن ... مثله.

وروى كثير بن شنظير عن الحسن: سافرنا مع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكانوا يمسحون على خفافهم من غير وقت ولا عدد.

كثير: ضعيف.

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود الظاهري وأبو جعفر محمد بن جرير الطبري بالتوقيت للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.


(١) "المصنف" (١/ ٢٠٨ / ٨٠٤).
ورواه الدارقطني (١/ ١٩٦) فجعله عن عبيد الله.
(٢) كذا، في نسخة المصنف، وعند ابن العجمي: المسح، وفي "المصنف": امسح.

<<  <  ج: ص:  >  >>