قلت: لو ثبت لم تقم به حجة؛ إلا على التوقيت المنصوص عليه فيه لأن الزيادة فيه على ذلك التوقيت مظنونه أنهم لو سألوا لزادهم، وهذا صريح في أنهم ما سألوا ولا زيدوا، فكيف تثبت زيادة بخبر دل على عدم وقوعها.
وعِمارة بكسر العين المهملة.
وقد اختلف السلف في التوقيت في المسح على الخفين.
فقال مالك والليث بن سعد: لا وقت للمسح على الخفين ومن لبس خفيه وهو طاهر مسح ما بدا له.
قال مالك والليث: المسافر والمقيم في ذلك سواء.
وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمر والحسن البصري.
روى حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد، عن زبيد بن الصلت؛ قال: سمعت عمر يقول: إذا توضأ أحدكم ثم لبس الخفين فليمسح عليهما إن شاء ولا يخلعهما إلا من جنابة.
قال حماد بن سلمة وثنا عبيد الله بن عمر: أن ابن عمر كان لا يجعل للمسح على الخفين وقتًا.
قلت: هذا منقطع لأن عبيد الله لم يدرك ابن عمر.
وقد ذكرنا خبر عقبة بن عامر مع عمر بن الخطاب في ذلك.
وقال ابن وهب: ثنا عبد الجبار بن عمر، قال: قلت لابن شهاب: المسح على الخفين للمسافر ثلاثًا وللمقيم يوم وليلة، قال ابن شهاب: قد طلبنا ذلك فلم نجد