أخرجه الدارقطني من جهة أحمد بن حنبل عن أبي بكر الحنفي؛ قال: ثنا عمر بن إسحاق بن يسار وأخوه محمد بن إسحاق بن يسار، قال: قرأت كتابًا لعطاء بن يسار مع عطاء بن يسار؛ قال: سألت ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المسح؛ قالت: قلت: يا رسول الله! كل ساعة يمسح الإنسان على الخفين ولا يخلعهما" قال: نعم.
وفيه عن خزيمة بن ثابت، قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمسافر ثلاثًا ولو مضى السائل في مسألته لجعلها خمسًا.
وهو عند ابن ماجه وقد تقدم الكلام عليه.
وفيه عن أبي بن عِمارة ما رواه أبو داود (١) من جهة يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد، عن أيوب بن قَطَن، عن أبي بن عمارة وكان قد صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القبلتين: أنه قال: يا رسول الله! أمسح على الخفين؟ قال: "نعم"، قال: يومًا؟ قال: "ويومين"، قال: وثلاثة؟ قال: "نعم"، وما شئت.
وفي رواية حتى بلغ سبعًا، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، ما بدا لك".
قال أبو داود: قد اختلف في إسناده وليس بالقوي.
وقال البخاري نحوه.
وقال الإمام أحمد: رجاله لا يعرفون.
وأخرجه الدارقطني وقال: هذا إسناد لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافًا كثيرًا، وقد بينته في موضع آخر، وعبد الرحمن ومحمد بن يزيد