ثم رواه من جهة المقدام بن داود الرعيني عن عبد الغفار بن داود الحراني، عن حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن أبي بكر، وثابت، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما وليمسح عليهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة".
وقال فيه: على شرط مسلم، وعبد الغفار ثقة غير أنه ليس عند أهل البصرة عن حماد (١).
واعترض ابن حزم على حديث أنس هذا بأن قال: وأسد منكر الحديث ولم يرو هذا أحد من ثقات أصحاب حماد بن سلمة.
وكذلك قال في الأثر قبله عن عمر، وهذا مما انفرد به أسد بن موسى عن حماد وأسد منكر الحديث لا يحتج به. انتهى.
أسد بن موسى ذكر أبو العرب قال: قال أبو الحسن -يعني الكوفي-: أسد بن موسى ثقة وذكر أيضًا توثيقه عن البزار ولم يعلم أحدًا تكلم فيه.
وقد قال فيه ابن يونس: كان رجلًا صالحًا وكان ثقة فيما روى وحدث بأحاديث منكرة وأحسب الآفة من غيره.
فإن كان أبو محمد وقف على كلام ابن يونس واستند في قوله منكر الحديث إلى قول ابن يونس: حدث بأحاديث منكرة؛ فإن البون بينهما بعيد جدًّا، فمقتضى منكر الحديث أن حديثه لا يصلح للاحتجاج به لغلبة النكارة عليه ولا يعطي قوله حدث بأحاديث منكرة ولا عنده مناكير، وذلك ولا قريب منه.