للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأعلى فليس فيه وضوء وما خرج من النصف الأسفل ففيه الوضوء.

وروى نحو قول مالك عن إبراهيم النخعي.

(وعن) عمر بن الخطاب: من مسَّ إبطه أو نقى أنفه توضأ.

وعن مجاهد عن عبد الله بن عمرو: أنه كان يغتسل من نتف الإبط.

وسئل الحسن عن الرجل يمس إبطه ينتفه فلم ير به بأسًا إلا أن يدميه.

واختلفوا في القيح أيتوضأ منه أم لا؟

فعن إبراهيم: ما خرج من الجرح فهو بمنزلة الدم وفيه الوضوء.

وعن الزهري: الدم والقيح سواء.

وقد ذكرنا قول الزهري: الرعاف والقيء سواء ويتوضأ منهما.

وعن الحسن: القيح والصديد ليس فيه وضوء.

وعن أبي مجلز أنه كان لا يرى القيح شيئًا؛ قال: إنما ذ كر الله الدم.

وعن إبراهيم والحكم وحماد، قالوا: ما خرج من البثرة من شيء فهو بمنزلة الدم.

وأما الضحك والقهقهة في الصلاة فرويت أحاديث في إبطال الوضوء به، والصلاة لا تثبت؛ وأجودها مرسل أبي العالية الرياحي.

وممن قال بإيجاب الوضوء بذلك: أبو موسى الأشعري وابراهيم النخعي والشعبي وسفيان الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والحسن بن حي وعبد الله بن الحسن؛ وغيرهم يخالفهم في ذلك قال أبو حنيفة إلا أن يكون في صلاة الجنازة فلا ينقض.

<<  <  ج: ص:  >  >>