للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى وكيع عن عمران بن حدير، عن عيسى بن هلال، عن كثير مولى سلمة من ذبح ذبيحة فليتوضأ".

وروى عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي قلابة أنه سقاهم نبيذًا؛ فتوضؤوا.

ومن رأى الوضوء من القيء والرعاف فحجته ما ذكرناه من السنن والآثار.

ومن لم يذهب إلى ذلك يرى أن الوضوء المجمع عليه؛ لا ينتقض إلا بإجماع أو فريضة أو سنة لا يطعن فيها.

وليس هنا قرآن ولا إجماع أما السنن فقد تقدم ما فيها من العلل، ويحمل الوضوء حيث جاء على الوضوء اللغوي ولو ثبت في ذلك سنة وسلمت من التعليل لكان حمل المعنى على الحقيقة الشرعية أولى من البناء على الراعف على ما صلى ما لم يتكلم.

قال ابن عبد البر: فقد ثبت عن عمر وعلي وابن عمر وروي عن أبي بكر أيضًا ولا مخالف لهم من الصحابة إلا المسور بن مخرمة.

وروي أيضًا البناء للراعف على ما صلى ما لم يتكلم عن جماعة من التابعين بالحجاز والعراق والشام، لا أعلم في ذلك اختلافأ إلا الحسن البصري فإنه ذهب في ذلك مذهب المسور بن مخرمة أنه لا يبني من استدبر القبلة لا في الرعاف ولا في غيره.

وهو أحد قولي الشافعي واستحب ذلك إبراهيم النخعي وابن سيرين.

قال الحسن: إن استدبر القبلة استقبل -يعني صلاته- وإن التفت يمينًا وشمالًا مضى في صلاته.

وقال مالك: من رعف في صلاته قبل أن يعقد منها ركعة تامة يسجد فيها

<<  <  ج: ص:  >  >>