هو أحد قولي الزهري وهو قول عكرمة وقتادة وبكر بن عبد الله المزني وربيعة ومالك والليث والشافعي.
وروينا عن سعيد بن المسيب والحسن وحماد بن أبي سليمان: أنها مستحاضة لاحائض.
وروي عن مالك أنه قال في الحامل ترى الدم أنها لا تصلي إلا أن يطول ذلك بها فحينئذ تغتسل وتصلي ولم يحد في الطول حدًّا.
وقال أيضًا: ليس أول الحمل كآخره ويجتهد لها ولا حد في ذلك.
وروينا من طريق عطاء عن عائشة أم المؤمنين: أن الحامل إن رأت الدم فإنها تتوضأ وتصلي.
وهو قول عطاء والحكم بن عتيبة والنخعي والشعبي وسليمان بن يسار ونافع مولى ابن عمر وأحد قولي الزهري.
وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي عبيد وداود.
وقد أوجب الوضوء من قرقرة البطن في الصلاة إبراهيم النخعي، وعن مجاهد: الوضوء من تنقية الأنف.
وعن علي بن أبي طالب ومجاهد وذر -والد عمر بن ذر-: إيجاب الوضوء من قص الأظفار وقص الشعر ... (١) الدود والحجر يخرجان من الدبر؛ فإن الشافعي أوجب الوضوء من ذلك ولم يوجبه مالك.
وروي قول الشافعي عن عطاء والحسن وعن أبي العالية: ما خرج من النصف
(١) كلمة بياض في الأصل. ولا يوجد ما يقابلها في "المحلى" (١/ ٢٦٤).