للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرفوع عنه تقصير من قصر به فلم يرفعه إذ هي زيادة من ثقة فسبيلها أن تقبل ومن رفعه ثقة، فتوجه الحكم لمرفوعه على موقوفه.

* الثاني: ما هو قياس في تصرف أئمة هذا الشأن غالبًا من اعتبار الترجيح بالأحفظ والأكثر والحكم للأكثر والأحفظ، على ما هو دونه فيهما أو في أحدهما رفعًا كان أو وقفًا.

وقد تبين بما ذكرناه من طرق هذا الحديث أن من رفعه أكثر وأحفظ ممن وقفه بكثير فالحكم على هذا الوجه أيضًا للمرفوع لا للموقوف (١)، وكذلك الاضطراب الراجع إلى المتن الذي أشار إليه القاضي أبو (٢) بكر بن العربي رحمه الله من أنه وقع في بعض ألفاظه قلتين أو ثلاثًا أو أكثر من ذلك، فلو كان هذه الألفاظ وقعت في طريق يصلح لمعارضة الطريق التي ورد فيها بلفظ القلتين لتردد النظر هناك في الترجيح بينهما، لكن ليس كذلك وقد ذكرنا طريق ابن إسحاق من عدة أوجه ليس فيها ذكر لغير القلتين، وكذلك طريق الوليد بن كثير سواء بسواء، ولم يقع من ذلك إلا اليسير جدًّا في طريق عاصم بن المنذر من بعض الوجوه وهي كلها أعني طريق عاصم لا تساوي واحدًا من الطريقين المذكورين عن ابن إسحاق والوليد ولا يقال: فكيف تنهض ما ورد في بعض وجوهها على الشك لمعارضة ما وقع في تلك الطرق كلها جزمًا من غير شك حتى يكون معلًا له وقادحًا فيه؛ اللهم إلا أن تتساوى الطرق وتتقارب ويتعذر الجمع أو الترجيح، فهناك يكون الاضطراب قادحًا من جهة المتن كما يكون قادحًا من جهة الإسناد إذا كان كذلك.

فأما قول ابن (٣) العربي: وحسبك أن الشافعي رواه عن الوليد بن كثير وهو


(١) انظر البدر المنير (٢/ ١٠١) وجزء العلائي في تصحيح حديث القلتين (٤٨ - ٤٩) ففيه بسط للمسألة.
(٢) العارضة (١/ ٧٤).
(٣) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>