للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عمرو بن العاص ومحمد بن المنكدر، وسيأتي ما روي فيه في الباب بعده (١).

* والمذهب الثالث: أنّه محدود بكر، والكر عندهم أربعون قفيزًا، والقفيز عندهم: اثنان وثلاثون رطلًا، فكان مقدار ذلك ألف رطل، ومائتي رطل، وثمانين رطلًا، وهو قول محمد بن سيرين ومسروق بن الأجدع ووكيع بن الجراح فهذه المذاهب المشهورة فيما ينجس من الماء وما لا ينجس. انتهى.

* والمذهب الرابع: أن الماء إذا كان قلتين لم ينجس ما لم يتغير كمذهب الشافعي (٢) إلا أن يكون مخالطًا ببول الآدمي أو عذرته المائعة، فإنهما ينجسان الماء، وإن كان قلتين فأكثر، وهو المشهور من مذهب أحمد (٣) بن حنبل ما لم يكثر إلى حيث يكون نزحه كالمصانع التي بطريق مكة.

واستدل (٤) من رأى أنَّ نجاسة الماء معتبرة بالتغيير بما روى عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه" (٥)، قالوا: ولأنه ماء لم تغيره النجاسة فوجب أن يكون طاهرًا كالقلّتين، قالوا: ولأن حصول


(١) قوله وسيأتي ما روي في الباب بعده هو من كلام ابن سيد الناس وكذا قوله في بيان المذهب الأول كما سنذكره هو من كلامه لا من كلام الماوردي وإلا فقد أطال الماوردي في بيان مذهب الشافعي واختصر المصنف كلامه.
(٢) انظر الحاوي الكبير (١/ ٣٢٥).
(٣) انظر المغني (١/ ٢٣ - ٢٧).
(٤) وهو مذهب مالك رحمه الله، انظر بداية المجتهد (١/ ٤٤٩) ط. دار الكتب العلمية، عقد الجواهر الثمينة (١/ ٨)، ومواهب الجليل (١/ ٢٢) وصرح بذلك الماوردي في الحاوي (١/ ٣٢٦).
(٥) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (١/ ١٥) برقم ٣ ط. مؤسسة قرطبة: لم أجده هكذا.
قلت: وهذا الحديث بهذا اللفظ ذكره الرافعي في فتح العزيز (١/ ١٠٠) واستدل به على أن الماء المستعمل في إزالة الحدث طاهر ووجه الدلالة فيه أن المستعمل في إزالة الحدث لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فيكون طاهرًا.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٧٠): ولم أر فيه لفظ خلق الله والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>