للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك فيه، فقد نجسته قليلًا كان الماء أو كثيرًا إلا أن يكون جاريًا، أو حكمه حكم الجاري كالغدير الذي لا يتحرك أحد أطرافه بتحريك سواه من أطرافه (١).

قلت: في حديث بئر بضاعة هذا ردّ على من ذهب هذا المذهب، إن ثبت ماؤها كان راكدًا، وهو الأظهر، على أن محمد بن عمر الواقدي (٢) كان يقول: إنها جارية، ولم يكن ماؤها راكدًا والمشهور الأول فإن المدينة لم يكن بها ماء جاريًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وأما عين الزرقاء (٣) وعيون حمزة (٤) حدثت بعد ذلك، وبئر بضاعة باقية إلى اليوم شرقي المدينة بدار بني ساعدة.

* والمذهب الثالث: أن اعتبار النجاسة فيه بالقلة والكثرة؛ فإن من الماء المخالط بالنجاسة كان نجسًا، وإن كثر كان طاهرًا. قال أبو (٥) الحسن الماوردي: واختلف القائلون بهذا في حد القليل من الكثير على ثلاثة مذاهب:

* أحدها: وهو مذهب الشافعي أنه محدود بقلّتين كما (٦) سنذكره.

* والثاني: أنَّه محدود بأربعين قلة، والقلة منها كالجرة، وهو قول عبد الله


(١) مختصر الطحاوي (١٦) والمصنف ينقل عن شيخه ابن دقيق العيد في شرح الإلمام (١/ ٤٠٥).
(٢) انظر شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ١٢)، الحاوي للماوردي ومعجم البلدان (١/ ٤٤٣).
(٣) العين الزرقاء أو عين الأزرق وانظر في التعريف بها تاريخ معالم المدينة المنورة قديمًا وحديثًا لأحمد ياسين الخياري (٢١٠) وعمدة الأخبار لأحمد العياسي (٣٧٩).
(٤) وتسمى عين الشهداء، انظر المصدر السابق.
(٥) الحاوي الكبير (١/ ٣٢٥ - ٣٢٦).
(٦) قوله وسيأتي ما روي في الباب بعده هو من كلام ابن سيد الناس وكذا قوله في بيان الذهب الأول كما سنذكره هو من كلامه لا من كلام الماوردي وإلا فقد أطال الماوردي في بيان مذهب الشافعي واختصر المصنف كلامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>