للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها تصحيف (١).

وقال الخطابي (٢) وغيره: في قوله بئر تلقى فيها الحيض إلى آخره؛ لم يكن إلقاء ذلك تعمّدًا من آدمي، بل كانت هذه البئر في حدور السيل تكسح الأقذار من الأفنية فتلقيها فيها (٣)، ولم يكن ذلك يؤثر في الماء لأنه كان ماء كثيرًا لا يتغير بذلك، وهي بئر مطروقة للاستسقاء فمن وجد فيها شيئًا من ذلك أزاله كما هو معروف من عادة الناس، وقيل: كانت الريح تلقي ذلك.

وقيل المنافقون، ويحتمل الريح والسيول.

وأما المنافقون فبعيد لأن الانتفاع بها مشترك، مع تنزيه المنافقين وغيرهم المياه في العادة.

قال الشيخ محيي (٣) الدين النووي رحمه الله تعالى: واعلم أنّ حديث بئر بضاعة لا يخالف حديث القلّتين لأن ماءها كان فوق القلّتين كما ذكرنا، فحديث بئر بضاعة يخص منه شيئان:

* أحدهما: إذا كان دون قلّتين.

* أما الثاني: فمجمع على تخصيصه، وأما الأول فقال به الشافعي وأحمد وغيرهما.

مالك وآخرون بعمومه انتهى.

أما قوله: إن ماء بئر بضاعة أكثر من القلتين فظاهر لأن من قدر القلتين بالمكان من أصحاب الشافعي، قدّرها بذراع وثلث في مثله، وفي عمق ذراع وثلث أيضًا،


(١) وعن المصنف نقله ابن الملقن كما في البدر المنير (٢/ ٦٢).
(٢) معالم السنن (١/ ٣٢ - ٣٣) ط. دار الكتب العلمية.
(٣) المجموع شرح المهذب (١/ ٨٥ - ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>