للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا المقدار الذي ذكره أبو داود من مقدارها أزيد من ذلك بكثير، وأما مقدار القلّتين ومن ذهب إليهما فسيأتي في الباب بعد هذا، وأما من قال بعموم هذا الخبر فمروي عن عائشة أم المؤمنين وأبي هريرة، وحذيفة بن اليمان، وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس والحسين بن علي بن أبي طالب وميمونة أم المؤمنين رضي الله عنهم.

وذكر عن الأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن أخيه وابن أبي ليلى وسعيد بن جبير ومجاهد وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق والحسن البصري وعكرمة وجابر بن زيد وعثمان البتّي وغيرهم.

وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران أنَّه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن الماء الراكد الذي لا يجري تموت فيه الدابة؛ أيشرب منه ويغتسل ويغسل منه الثياب، فقالا: انظر بعينيك، فإن رأيت ماء لا يدنسه ما وقع فيه، فنرجوا أن لا يكون به بأس.

قال: وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال: كل ماء فيه فضل عما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعمه ولا لونه ولا ريحه، فهو طاهر يتوضأ به.

قال: وأخبرني عبد الجبار بن عمر، عن ربيعة قال: إذا وقعت الميتة في البئر فلم يتغير طعمها ولا لونها ولا ريحها؛ فلا بأس أن يتوضأ منها، وإن يرى فيها الميتة.

قال: وإن تغيرت نزع منها قدر ما يذهب الرائحة عنها، هذا قول ابن وهب، وإلى هذا ذهب إسماعيل بن إسحاق، ومحمد بن بكير، وأبو الفرج، والأبهري، وسائر المنتحلين لمذهب مالك من البغداديين، وهو قول الأوزاعي والليث بن سعد والحسن بن صالح وداود بن علي، وهو مذهب أهل البصرة أيضًا: قاله أبو (١) عمر.


(١) التمهيد (١/ ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>