للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابعة عشرة: النهي عن قراءة القرآن في الركوع. قال الشافعي وسائر الأصحاب وغيرهم: تكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد وغير حالة القيام من أحوال الصلاة للأحاديث في ذلك. أما قراءة القرآن في الركوع:

فلو قرأ في ركوع أو سجود غير الفاتحة كره ولم تبطل صلاته وإن قرأ الفاتحة ففيه وجهان أصحهما أنه كغير الفاتحة فيكره ولا تبطل صلاته والثاني تحرم وتبطل صلاته هذا حكم العامد فإن قرأ ساهيًا لم تكره.

وسواء قرأ عمدًا أو سهوًا يسجد للسهو عند الشافعي.

الثامنة عشرة: قوله - عليه السلام -: "لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود"، ظاهر في وجوب الطمأنينة في الرفع من الركوع ومن السجود ومذهبنا أنه ركن لا تصح الصلاة إلا به وبهذا قال أحمد وداود وأكثر العلماء.

وقال أبو حنيفة: لا يجب بل لو انحط من الركوع إلى السجود أجزأه.

وعن مالك روايتان كالمذهبين، واحتج لهم بقوله تعالى: {اركعوا واسجدوا} وكذلك قال أبو حنيفة في الجلوس بين السجدتين لا تجب الطمأنينة ولا الجلوس بل ويكفي أن يرفع رأسه عن الأرض أدنى رفع ولو كحد السيف.

وعنه وعن مالك أنهما قالا: يجب أن يرتفع بحيث يكون إلى القعود أقرب منه إلى السجود.

ودليلنا ما سبق من أحاديث الباب وما ثبت من كيفية صلاته - عليه السلام - ومع قوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وقوله تعالى: {اركعوا واسجدوا} لا يعارض ما ذكرناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>