التاسعة عشرة: في الأذكار المقولة بعد الرفع من الركوع وقد تقدمت في أحاديث الباب وشرح ألفاظها في المفردات قال الأصحاب: وينبغي أن لا يطول الاعتدال زيادة على القدر المشروع لأذكاره فإن طول زيادة عليه ففي بطلان صلاته خلاف، ولو أتى بالركوع الواجب فعرضت له علة منعته من الانتصاب سجد من ركوعه وسقط عنه الاعتدال لتعذره، فلو زالت العلة قبل بلوغ جبهته الأرض وجب أن يرتفع وينتصب قامًا ويعتدل ثم يسجد، وإن زالت بعد وضع جبهته على الأرض لم يرجع إلى الاعتدال بل قد سقط عنه، فإن عاد إليه بعد تمام سجوده عالمًا بتحريمه بطلت صلاته وإن كان جاهلًا لم تبطل ويعود إلى السجود.
الموفية عشرين: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وقد كان - عليه السلام - في حديث المسيء صلاته مبينًا حيث بين ما يجب عليه من الطمأنينة في الأركان كلها بقوله:"حتى تطمئن راكعًا، وحتى تطمئن ساجدًا" وقال في الرفع من الركوع: "حتى تعتدل قائمًا" ولم يقل: حتى تطمئن قائمًا ولو كانت الطمأنينة في الرفع من الركوع واجبة لبينها كما بين غيرها لكن لم يبينها فدل على أنها ليست بواجبة.
هذه طريقة نزع إليها إمام الحرمين على أنه لم يخالف أصحابه في وجوبها وإنما قال: في قلبي منها شيء وعلل بما ذكرناه.
ويكتفي من أوجبها بقوله - عليه السلام -: "صلوا كما رأيتموني أصلي" مع ما حكي عنه من الطمأنينة في ذلك الركن.
الحادية والعشرون: الإتيان بالصيغة المروية من قول: (سمع الله لمن حمده) أولى فلو عكس وقال: من حمد الله سمع له أجزأه بخلاف ما لو قال في التكبير أكبر الله فإنه لا يجزئه على الصحيح، فإن هذا في التكبير يحيل المعنى وفي التسميع لا يحيله، وكذلك في قوله (ربنا ولك الحمد) لو قال لك الحمد ربنا أجزأه، ولكن