للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخاتم الفضة للسلطان وغيره وذكر مالك (١) عن صدقة بن يسار سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم؟ فقال: البسه وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك.

وروينا عن أبي داود (٢) بالسند الذكور لآنفًا ثنا عبد الرحيم بن المطرف ثنا عيسى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكتب إلى بعض الأعاجم فقيل له: إنهم لا يقرؤنا كتاب إلا بخاتم فأخذ خاتمًا من فضة ونقش فيه محمد رسول الله.

قال: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن سعيد عن قتادة عن أنس بمعنى حديث عيسى بن يونس زاد: فكان في يده حتى قبض وفي يد أبي بكر حتى قبض وفي يد عمر حتى قبض وفي يد عثمان فبيما هو عند بئر أريس إذ سقط في البئر فأمر بها فنزحت فلم يقدر عليه (٣).

وروينا فيه من طريق أبي داود والترمذي وسيأتي بكماله من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه: أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه فسأله عن الخاتم: من أي شيء أتخذه؟ قال: "اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالًا"، وستأتي الأحاديث في ذلك وحكم التختم باليمين والشمال وما يتعلق بذلك مبسوطًا في موضعه من هذا الكتاب

إن شاء الله تعالى.


(١) "الموطأ" (١٦٧٦) قال ابن عبد البر (٨/ ٣٩٥) من "الاستذكار": رواه ابن عيينة عن صدقة على غير هذا المعنى، (ثم ذكره بإسناده عن سفيان عن صدقة: قلت: لسعيد: الخاتم يكون فيه ذكر الله ألبسه على الجنابة، وأدخل به الخلاء؟).
قال: ألبسه بأمري وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك.
قال أبو عمر بن عبد البر: ورواية ابن جربج له عن صدقة بن يسار نحو رواية ابن عيينة.
(٢) "السنن" (٤٢١٤)، وهو عند البخاري (٥٨٧٢) ومسلم (٢٠٩٢).
(٣) "السنن" (٤٢١٥)، وقال الألباني: إسناده صحيح.
قلت: وهو في البخاري (٥٨٦٥) ومسلم (٢٠٩١) وليس عندهما نزح عثمان البئر.

<<  <  ج: ص:  >  >>