للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موهب ثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش بن عياش عن أبي الحصين يعني الهيثم بن شفي قال: خرجت أنا وصاحب لي [يكنى أبا عامر] (١) رجل من المعافر: لنصلي بإيلياء وكان قاضيهم رجل من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد تم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا. قال: سمعته يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عشر عن [الوشر و] الوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرًا مثل الأعاجم أو يجعل الرجل على منكبيه حريرًا مثل الأعاجم وعن النهبى وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان.

وحديث ابن شهاب الذي تقدمت الإشارة إليه رويناه من طريق أبو داود بالسند المذكور إليه واللفظ له من طريق النسائي قالا: أنا محمد بن سليمان لوين عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس: أنه رأى في يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاتمًا من ورق يومًا واحدًا فصنع الناس فلبسوا وطرح النبي - صلى الله عليه وسلم - فطرح الناس (٢).

قال أبو داود: ورواه عن الزهري زياد بن سعد وشعيب وابن مسافر كلهم قال: من ورقٍ.

قال أبو عمر المحفوظ: عن أنس في هذا الباب غير ما قال ابن شهاب من رواية جماعة من أصحابه عنه قال: وهذا غلط عند أهل العلم، والمعروف أنه إنما نبذ خاتمًا من ذهب لا من ورق والذي عليه جمهور الناس من المتقدمين والمتأخرين إجازة لبس


(١) زيادة من "السنن"، عليها طمس في الأصل، وتجاوزها في نسخة السندي!
(٢) رواه أبو داود (٤٢٢١) والنسائي (٥٢٩١)، وصححه الألباني وعزاه للشيخين.
قلت: رواه البخاري (٥٨٦٨) ومسلم (٢٠٩٣)، وقال عند ابن حبان (٥٤٦٦) رواية: (من ذهب) أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>