للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال آخرون: هي كل صلاة وذكروا في ذلك حديث يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقد هممت أن آمر بالصلاة" الحديث، وفيه: فسئل يزيد بن الأصم: أفي الجمعة هذا أم في غيرها؟

فقال: ما سمعت أبا هريرة ذكر جمعة ولا غيرها.

الثانية: إذا قلنا إنها الجمعة ففيه مشروعية فرضيتها على الأعيان كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى.

الثالثة: وإن كان المراد بها كل صلاة كما ذهب إليه بعضهم ويشهد له ظاهر حديث الباب، فقد احتج به من قال وجوب الجماعة فرضًا على الأعيان كما ذهب إليه عطاء بن أبي رباح وأحمد بن حنبل وأبو ثور وأهل الظاهر وجماعة.

واختلف القائلون بذلك، فقال بعضهم: هي شرط في صحة الصلاة روي عن داود وقيل عن أحمد وقال بعضهم هي فرض عين غير شرط قالوا: لأنها إن كانت فرض كفاية فقد تأدى بفعله - عليه السلام - وفعل من معه، وإن كانت سنة فلا يقتل تارك السنة.

ذكر أبو محمد الظاهري عن أبي هريرة أنه رأى إنسانًا خرج من المسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -.

ومن طريق وكيع عن مسعر بن كدام عن أبي حصين عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري قال: من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له.

وعن ابن مسعود مثله.

وعن ابن عمر أنه صلى ركعتين من المكتوبة في منزله فسمع الإقامة فخرج إليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>