للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن إبراهيم عن الأسود أنه كان إذا فاتته الصلاة في مسجد قومه ذهب إلى مسجد غيره.

فيه فوائد:

الأولى: اختلف العلماء في الصلاة التي أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحراق بيوت المتخلفين عنها ما هي؟

فقيل هي صلاة العشاء روى ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن عجلان مولى المشمعل عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لينتهين رجال ممن حول المسجد لا يشهدون العشاء أو لأحرقن حول بيوتهم بحزم الحطب".

وذكر ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال: كانت الصلاة التي أراد النبي - عليه السلام - أن يحرق على من تخلف عنها صلاة العشاء.

وقيل هي العشاء أو الفجر قال أبو بكر نا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي - عليه السلام - أنه قال: "هي العشاء أو الفجر".

هكذا رواه مرفوعًا على الشك.

وقال آخرون: بل هي صلاة الجمعة رواه ابن أبي شيبة نا الفضل بن دكين عن زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي - عليه السلام - قال: "هي الجمعة" هكذا ذكره أيضًا مرفوعًا.

ثم روى عن عتاب نا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن نحوه.

وقال يحيى بن معين: هو في الجمعة لا في غيرها واحتج بحديث عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: "لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس ثم أحرق على قوم يتخلفون عن الجمعة بيوتهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>