للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو محمد: لو أجزأت ابن عمر صلاته في بيته لما قطعها.

وعن أبي هريرة: لأن تمتليء أذنا ابن آدم رصاصًا مذابًا خير له من أن يسمع المنادي فلا يجيبه.

وعن عائشة: من سمع النداء فلم يأته فلم يُرد خيرًا ولم يُرَد به.

وعن علي بن أبي طالب: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد.

فقيل له: ومن جار المسجد؟ قال: من سمع الأذان.

وعن ابن عباس: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر، وقد تقدم عنه مرفوعًا.

وعن عطاء: لا رخصة له في ذلك.

وعن إبراهيم النخعي أنه كان لا يرخص في ترك الصلاة في الجماعة إلا لمريض أو خائف.

فلما اختلفت ألفاظ المروي في هذا الباب كما سبق، ففي حديث أبي هريرة: (لا يشهدون الصلاة) وفي حديث ابن مسعود: (صلاة الجمعة) اقتضى رأي من لم يرى الجماعة فرض عين تقييد مطلق حديث أبي هريرة في الصلاة بحديث ابن مسعود في صلاة الجمعة، نظرًا إلى أن ذلك كله حديث واحد حمل فيه المطلق على المقيد.

فقال خصمه: بل هما حديثان أحدهما عند ابن مسعود في الجمعة، والآخر عند أبي هريرة في الصلوات مطلقًا.

ولما لم يقم على الأول دليل كان القول بالثاني أولى لأنه قد روي عن أبي هريرة أنها العشاء، وروي عنه أنها: العشاء أو الفجر، فلم يبق فيه إطلاق يقبل

<<  <  ج: ص:  >  >>