للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي عن عائشة في المستحاضة أنه لا يأتيها زوجها، وبه قال ابن عليّة (١).

وذكر عبد (٢) الرزاق، عن الثوري، عن منصور قال: تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تمسّ المصحف.

وعن معمر، عن أيوب، قال: سئل سليمان بن يسار: أيصيب المستحاضة زوجها؟ قال: إنما سمعنا بالرخصة لها في الصلاة (٣).

قال معمر: وسألت الزهريّ: أيصيب المستحاضة زوجها؟

قال: إنما سمعنا بالصلاة.

وقد تقدّم فيما حكيناه عن المغيرة وأبي مصعب: تصلي وتصوم ولا يغشاها زوجها.

وأما غسل المستحاضة ووضوءها فإن أبا (٤) عمر قال: أجمعوا على أن عليها إذا كانت ممّن تميَّز دم حيضها من دم استحاضتها أن تغتسل عند إدبار حيضها، وكذلك إذا لم تعرف ذلك، وفقدت ما أمرت به من عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر اغتسلت عند انقضاء ذلك، ثم اختلفوا فيما عليها بعد ذلك من غسل أو وضوء فذهبت طائفة إلى أنّها تغتسل لكلّ صلاة، وحكِيَ ذلك عن أم حبيبة وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وابن الزبير، وذكره الحافظ أبو (٥) محمَّد عن سعيد بن المسيب.


(١) انظر الاستذكار (٣/ ٢٤٦).
(٢) المصنف (١/ ٣١١) برقم ١١٩٣.
(٣) المصنف (١/ ٣١١) برقم ١١٩١.
(٤) التمهيد (١٦/ ٩٧ - ٩٨) و (١٦/ ٦٧) و (١٦/ ٧٦).
(٥) المحلى (٢/ ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>