للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال آخرون: يجب عليها أن تغتسل للظهر والعصر غُسلا واحدًا تصلي به الظهر في آخر وقته، والعصر في أول وقتها، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدًا، وسيأتي الأحاديث في ذلك في بابه بعد هذا وتمسك هؤلاء بحديث سهلة بنت سهيل أيضًا، وسنذكره بسنده وفيه كان يأمرنا بالغسل لكي صلاة، فلما جهدها ذلك أمر أن يجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد ... الحديث.

فرأوا أن الناسخ من الحكم في ذلك الجمع بين الصلاتين بغسل واحد كما سبق، فصار القول بهذا أولى من القول بإيجاب الغسل لكل صلاة. ورُويَ ذلك عن علي وابن عباس وإبراهيم النخعي وعبد الله بن شداد وعطاء بن أبي رباحَ (١).

وقال آخرون: تغتسل في كل يوم مرة في أي وقت شاءت، رواه معقل (٢)

الخثعمي عن علي، قال: المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم مرة.

وقال آخرون: تغتسل من ظهر إلى ظهر، روي ذلك عن ابن عمر (٣) وأنس (٣)


(١) المصدر السابق.
(٢) انظر سنن أبي داود كتاب الطهارة (١/ ٢١٢ - ٢١٣) برقم ٣٠٢ باب من قال تغتسل كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر.
(٣) سنن أبي داود كتاب الطهارة (١/ ٢١١) باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر.
قلت: وأشار محمَّد عوامة في تحقيقه للسنن إلى أن في بعض النسخ: "طهر إلى طهر" (١/ ٢٩٩).
ونقل أبو داود كلام الإِمام مالك حيث قال كما في السنن (١/ ٢١٢): قال مالك: إني لأظن حديث ابن المسيب: "من ظهر إلى ظهر" إنما هو "من طُهر إلى طهر" ولكن الوهم دخل فيه فقلبها الناس فقالوا: "من ظهر إلى ظهر".
وقال الخطابي: ما أحسن ما قال مالك، وما أشبهه بما ظنه من ذلك لأنه لا معنى للاغتسال من وقت صلاة الظهر إلى مثلها من الغد ولا أعلمه قولا لأحد من الفقهاء، وإنما هو من طهر إلى طهر وهو وقت انقطاع دم الحيض.
انظر: معالم السنن (١/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>