(٢) انظر سنن أبي داود كتاب الطهارة (١/ ٢١٢ - ٢١٣) برقم ٣٠٢ باب من قال تغتسل كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر. (٣) سنن أبي داود كتاب الطهارة (١/ ٢١١) باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر. قلت: وأشار محمَّد عوامة في تحقيقه للسنن إلى أن في بعض النسخ: "طهر إلى طهر" (١/ ٢٩٩). ونقل أبو داود كلام الإِمام مالك حيث قال كما في السنن (١/ ٢١٢): قال مالك: إني لأظن حديث ابن المسيب: "من ظهر إلى ظهر" إنما هو "من طُهر إلى طهر" ولكن الوهم دخل فيه فقلبها الناس فقالوا: "من ظهر إلى ظهر". وقال الخطابي: ما أحسن ما قال مالك، وما أشبهه بما ظنه من ذلك لأنه لا معنى للاغتسال من وقت صلاة الظهر إلى مثلها من الغد ولا أعلمه قولا لأحد من الفقهاء، وإنما هو من طهر إلى طهر وهو وقت انقطاع دم الحيض. انظر: معالم السنن (١/ ١٩٣).