للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مكحول (١): إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة، فلتغتسل وتصلي.

وعن سعيد (٢) بن المسيب: إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة، وإذا أدبرت اغتسلت وصلّت، وروي عنه: تجلس أيام أقرائها.

وروى يونس (٣) عن الحسن قال: الحائض إذا مرّ بها الدم تمسك بعد حيضها يومًا أو يومين وهي مستحاضة.

وقال التيمي (٤) عن قتادة: إذا زادت على حيضها خمسة أيام فلتصل.

قال التيمي (٥): فجعلت أنقص حتى إذا بلغت يومين، فقال: إذا كان يومين فهو من حيضها.

وسئل ابن (٦) سيرين فقال: النساء أعلم.

قال أبو عمر (٧): ودم الاستحاضة لا يمنع من صلاة ولا صوم بإجماع من العلماء واتفاق من الآثار المرفوعة، وأما وطء الزوج أو السيد للمرأة التي هذه حالها، فذكر المنع من إبراهيم النخعي وسليمان بن يسار والحكم وعامر الشعبي وابن سيرين والزهري، ولم يختلف فيه عن الحسن (٨).


(١) انظر سنن أبي داود (١/ ١٩٨).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٣٣٠) وكذا سنن أبي داود (١/ ١٩٨).
(٣) سنن أبي داود (١/ ١٩٨).
(٤) سنن أبي داود (١/ ١٩٨).
(٥) المصدر السابق.
(٦) سنن أبي داود (١/ ١٩٩).
(٧) انظر التمهيد (١٦/ ٧١) والاستذكار (٣/ ٢٤٨).
(٨) انظر التمهيد (١٦/ ٦٩ - ٧١) والاستذكار (٣/ ٢٤٧) ونقل فيه الاختلاف على الحسن فيه لا كما توهمه عبارة المصنف وانظر التمهيد (١٦/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>