قال الغزالي: إذا كانت أضللت عشرة في عشرين من أول الشهر فالعشرة الأخيرة طهر بيقين، وجمع العشرين من أول الشهر تحتمل الحيض والطهر، نعم لا يحتمل الانقطاع في العشر الأول، فتتوضأ لكل صلاة، ويحتمل في الشر الثاني، فتغتسل لكل صلاة، ولو قالت: أضللت خمسة عشر في عشرين من أول الشهر، فالخمسة الثانية والثالثة من أول الشهر حيض بيقين لأنها تندرج تحت تقدير التقديم والتأخير.
قال الرافعي: الحافظة لقدر الحيض إنما تخرج عن التحير المطلق إذا حفظت مع ذلك قدر الدور وابتداؤه، وهو ظاهر.
قال: كما لو قالت: كان حيضي خمسة أضللته في دوري، ولا أعرف سوى ذلك، فلا فائدة فيما ذكرت لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع في كل زمان.
وإذ قد ذكرنا أحوال المستحاضات فلنذكر ما الذي يباح لهن بالانتقال عن الحيض إلى الاستحاضة ممّا منعهن منه الحيض، وما عليهنّ من غسل أو وضوء، وما حكم المستحاضة إذا انقطع عنها دم الاستحاضة هل عليها غسل لانقطاعه أم لا، وما عن السلف في ذلك من خلاف.
فأما ما يباح لهنّ فإن ابن سيرين (١) روى عن ابن عباس في المستحاضة قال: إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل ولتصل.
(١) المصنف لابن أبي شيبة (١/ ١٢٨) وهو من في سنن أبي داود كتاب الطهارة (١/ ١٩٧ - ١٩٨) باب من قال إذا أدبرت الحيضة تدع الصلاة وانظر السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٣٤٠) وقد أخرجه من طريق أبي داود.