وورد هذا الحديث موقوفا على ابن عباس -رضي الله عنهما- من طرق، منها ما أخرجه الحاكم في (المستدرك) ٢: ٤٥٤ من طريق محمد بن كثير العبدي، ثنا سفيان، عن صفوان بن سليم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- موقوفا.
ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وقد أسند عن الثوري من وجه غير معتمد.
وفيما قاله نظر، فلعله يعني بعض الأوجه التي وقف عليها دون طريق الإمام أحمد.
[فائدة]
الظاهر أن معنى الخط هنا؛ نحو ما جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي -رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال:(فلا تأتهم)، قال: ومنا رجال يتطيرون، قال:(ذاك شيء يجدونه في صدورهم، فلا يصدنهم) قال: قلت: ومنا رجال يخطون، قال:(كلان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك).
أخرجه مسلم (٥٣٧) في المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة، وأبو داود (٩٣٠) في الصلاة: باب تشميت العاطس في الصلاة والنسائي (١٢١٨) في السهو: باب الكلام في الصلاة، وأحمد ٥: ٤٤٧.
قال النووي في شرح مسلم ٥: ٢٣: "قوله: (ومنا رجال يخطون، قال: كان نبي من الأنبياء عليهم السلام يخط، فمن وافق خطه فذاك)؛ اختلف العلماء في معناه، فالصحيح أن معناه: من وافق خطه فهو مباح له، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح، والمقصود: أنه حرام لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة، وليس لنا يقين بها، وإنما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-. فمن وافق خطه فذاك، ولم يقل: هو حرام، بغير تعليق على الموافقة، لئلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط، فحافظ النبي -صلى الله عليه وسلم- على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا، فالمعنى أن ذلك النبي لا منع في حقه، وكذا لو علمتم موافقته، ولكن لا علم لكم بها".