للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣_ وإن كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً فيخص العام بالخاص، كتخصيص حديث الصحيحين: (فيما سقت السماء العشر) بحديثهما: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) كما تقدم.

٤_ وإن كان كل واحد منهما عاماً من وجه وخاصاً من وجه، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر بأن يمكن ذلك: مثاله حديث أبي داود وغيره: (إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس) مع حديث ابن ماجة وغيره: (الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه).

فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره.

والثاني خاص في المتغير عام في القلتين وما دونهما.

فخص عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء القلتين ينجس بالتغير، وخص عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير.

فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتيج إلى الترجيح بينهما فيما تعارضا فيه، مثاله حديث البخاري: (من بدل دينه فاقتلوه)

وحديث الصحيحين (أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن قتل النساء) فالأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة.

والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات، فتعارضا في المرتدة هل تقتل أم لا؟ والراجح أنها تقتل.

<<  <   >  >>