للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأن يعلم الأدلة التي يبنى عليها الفقه، وهي الكتاب والسنة وما هو راجع إليها من إجماع وقياس، ولا بد أن يعرف القياس معرفة تامة ما له وما عليه، ويعرف ترتيب الأدلة، والتعارض والترجيح. (١)

[متى تتعين الفتوى على المفتي.]

قال النووي: ومتى لم يكن في الموضع إلا واحد يصلح للفتوى تعين عليه أن يفتي، وإن كان هناك غيره فهو من فروض الكفايات، ومع هذا فلا يحل التسارع إليه، فقد كانت الصحابة - رضي الله عنهم - مع مشاهدتهم الوحي يحيل بعضهم على بعض في الفتوى، ويحترزون عن استعمال الرأي والقياس ما أمكن. (٢)

[قوله: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد.]

فيقلد المفتي في الفتيا، فإن لم يكن الشخص من أهل التقليد: بأن كان من أهل الاجتهاد، فليس له أن يستفتي كما قال، وليس للعالم أي المجتهد أن يقلد؛ لتمكنه من الاجتهاد إلخ.

والتقليد: قبول قول القائل بلا حجة يذكرها، وفيه أمور:

١_ أن المستفتي لا بد أن يكون مقلداً لا عالماً.

وبيّن الشارح أن المراد بقوله: "ليس للعالم" أنه يقصد العالم المجتهد، وهذا يفيد أن العالم هو من عرف الأحكام الشرعية بالاستنباط، أما من عرفها بالتقليد فليس بعالم، لكن يدخل فيهم في الإطلاق العرفي؛ لأن من وقف على العلماء دخل المقلد، ومن كان عالما فلا يستفتي لأنه يعرف الحكم بنظره.

٢_ العالم إن ذهب إلى قول باجتهاد فهو ما يعتقد أنه الحق.


(١) راجع روضة الطالبين وعمدة المفتين (١١/ ٩٥).
(٢) المصدر السابق.

<<  <   >  >>