للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول: (افعلوا كل شيء إلا النكاح) (١).

والثاني: لما سئل عما يباح من الحائض، فقال: (ما فوق الإزار). (٢)

فالأول يفيد جواز ما فوق الإزار وما تحت الإزار إلا الوطء في الفرج، والثاني يفيد إباحة ما فوق الإزار بمنطوقه، ويفيد بمفهومه المنع مما تحت الإزار.

فيصرف مفهوم الثاني على منطوق الأول، فيقال: إن المفهوم يدل على تحريم الوطء في الفرج ومفهوم ما تحت الإزار كناية عنه، مصرح به في الحديث الأول، أو يقال بالترجيح؛ وذلك أن المنطوق مقدم على المفهوم.

أما ما ذهب إليه الشارح أن معنى ما حل ما فوق الإزار هو الوطء، وهو معارض لصريح منع النكاح فوق وتحت الإزار، فهو مستبعد لأن الوطء يطلق عليه في الفرج.

وعلى ما تقدم من مسالك الجمع اختلفت المذاهب في المسألة: "فذهب أحمد - رحمه الله - إلى إباحته، وروي ذلك عن عكرمة، وعطاء، والشعبي، والثوري، وإسحاق، ونحوه قال الحكم: فإنه قال: لا بأس أن تضع على فرجها ثوبا ما لم يدخله. وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يباح". (٣)

قوله: وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث زيارة القبور ..

ليس الذهاب إلى النسخ في حديث زيارة القبور مأخوذ من العلم بالتاريخ بل من النص الصريح في النسخ: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها.

وكونه متأخرا عنه هو تعليل مستنبط، لكن مجرد التأخر لا يدل جزما على النسخ.


(١) أخرجه مسلم في صحيحه، برقم: (٣٠٢).
(٢) أخرجه ابن ماجه في سننه، برقم: (١٣٧٥) مختصراً، وأحمد في مسنده (١/ ١٤)، والبيهقي في الكبرى (١/ ٣١٢) باختلاف يسير عندهم، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم: (١٢٤٣).
(٣) المغني لابن قدامة (١/ ٢٤٢).

<<  <   >  >>