فإنه جائز قَالَ: مَعْمَر ولا أعلم أن أحداً يختلف فيه.
حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن إسحاق الرقي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الربيع العتكي قال: حَدَّثَنَا حماد بن زيد قال: قلت لابن شُبْرُمَةَ: رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قَالَ: إن اختارت نفسها فواحدة بائن. قَالَ: قلت: فإن ردَّت الأمرَ إليه؟ قَالَ: لا شيء.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ الأزدي قَالَ: حَدَّثَنَا علي بْن حسين الدرهمي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قتيبة قَالَ: حَدَّثَنَا هشام قَالَ: سألت الحكم وابن شُبْرُمَةَ عَن الراهن والمرتهن إِذَا اختلفا؟ قَالَ: الحكم: القول قول المرتهن. قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: القول قول الراهن.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حميد قَالَ: أَخْبَرَنَا جرير قَالَ: كان ابن شُبْرُمَةَ إِذَا جاءت قضية من قبل يحيى بْن سعيد الأنصاري فيها شاهد ويمين لم يزل يعوق فيها حتى يردها.
أَخْبَرَنِي الْحَسَن بْن جرير قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الربيع قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد قَالَ: قلت لابن شُبْرُمَةَ: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قَالَ: إن اختارت نفسها فواحدة بائن. قَالَ: قلت: فإن ردت الأمر إليه؟ قَالَ: فلا شيء.
حَدَّثَنَا علي بْن آدم بْن بلال الِعُمَرَي قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة قَالَ: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: إنما هما ملتان الإسلام ملة والكفر ملة.
حَدَّثَنَا الصغاني قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر قَالَ: حَدَّثَنَا عبيد الله عَن سُفْيَان عَن ابن شُبْرُمَةَ قَالَ: إِذَا اكرى الدابة فجاوز ففيه الكراء والضمان.