للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدَّثَنَا مُحَمَّد ابن عَبْد الملك بْن زنجويه قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يوسف الفريابي قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بْن أدهم قَالَ: سألت ابن شُبْرُمَةَ عَن مثله فقلت: انظر فيها رحمك الله! فَقَالَ: إِذَا وضح لي الطريق ووجدت الابن لم أجبك.

حَدَّثَنَا حمدان بْن علي الوراق قَالَ: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد قَالَ: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: من المسائل مسائل لا ينبغي للرجل أن يسأل عنها ولا للمسئول أن يجيب عنها.

حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ بْن عُثْمَان قَالَ: حَدَّثَنَا عبيدة بْن سليمان عَن حسن بْن صليح إن ابن شُبْرُمَةَ وابن أبي ليلى وربيعة الرأي قالوا في رجلين كان بينهما كيس فِيْهِ ألف درهم فَقَالَ: أحدهما: الكيس كله لي وقَالَ: الآخر: نصفه لي. قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: قد أقر صاحب النصف بالنصف لصاحبه فليس له فِيْهِ شيء والنصف الباقي بينهما. وقَالَ ابن أبي ليلى: يقسم الألف على ألف وخمسمائة فلصاحب الجميع ثلثا الألف ولصاحب النصف ثلث الألف. وقَالَ: ربيعة: هو بينهما نصفين.

حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن بشير المريدي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن يونس قَالَ: حَدَّثَنَا ابن إدريس قَالَ: رأيت ابن شُبْرُمَةَ يختصم إليه النصارى في الخمر فيحكم بينهم.

حَدَّثَنِي علي بْن إسماعيل قَالَ: حَدَّثَنَا يوسف قَالَ: حَدَّثَنَا جرير قَالَ: سمعت ابن شُبْرُمَةَ يقول: أحكم على الغائب كما أحكم عَلى الحاضر.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن سعيدحَدَّثَنَا أَحْمَد ابن بشير قَالَ: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: الإجارة أضمنها على وجه واتركها على وجه فما كان من قبل فلا ضمان عليه وما كان من قبله ضمينه.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا عثمان، قَالَ: حَدَّثَنَا جرير عَن ابن شُبْرُمَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>