في البحر فتنكسر، وفيها متاع، قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: لم يضمن، وقَالَ: ابْن أبي ليلى كما قَالَ سُفْيَان: لا ضمان.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الملك بْن زنجويه؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق، عَن مَعْمَر قَالَ: سألت ابن شُبْرُمَةَ عَن القاضي يرى الشيء فيستشير فِيْهِ عشرة كلهم من العلماء. قال: يقضي برأيه فيخطئ أعذر له عند الله من أن يخطئ برأيهم.
حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن خالد بْن عُمَر الكلاعي. قال: حَدَّثَنَا أبي. قَالَ: حَدَّثَنَا سويد بْن عَبْد العزيز قال: حَدَّثَنَا المغيرة، عَن حماد بْن أبي سليمان في رجل طلق امرأته ولم يدخل بها ثم جهل فوطئها. قال: لها نصف الصداق بالطلاق. ولها مهرها بدخوله بها فصار لها مهر ونصف مهر.
حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن خالد. قال: حَدَّثَنِي أبي. قال: حَدَّثَنَا سويد. قَالَ: سمعت ابن شُبْرُمَةَ يقول: لها مهر تام واحد.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني، قال: حَدَّثَنَا عَمْرو بْن الربيع بْن طارق قَالَ: أَخْبَرَنَا يحيى بْن أيوب، قال: سألت عَبْد اللهِ بْن شُبْرُمَةَ وابن جريج، عَن رجل أصدق امرأته مائتي دينار فتصدقت بها عليه فطلقها قبل أن يدخل بها: لا شيء عليه.
حَدَّثَنَا الجرجاني قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَر عَن ابن شُبْرُمَةَ في المرأة تهب لزوجها شيئاً قبل أن يدخل عليها فإنه جائز. قَالَ مَعْمَر: ولا أعلم أن أحداً يختلف فيه.
حَدَّثَنَا الجرجاني قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق قال: حَدَّثَنَا مَعْمَر عَن ابن شُبْرُمَةَ في المرأة تهب لزوجها قال: يستحلف بالله ما وهبت له بطيب نفسها ثم يرد غليها مالها. قال: فأما المرأة إِذَا تركت زوجها شيئاً قبل أن يدخل عليها