للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَخْبَرَنِي أَحْمَد بْن خلف الكلاعي، أن أباه حدثه، عَن سويد بْن عَبْد العزيز، عَن ابن شُبْرُمَةَ، في الرهن يضيع إن كان أكثر، فهو بما فِيْهِ وإن كان أقل رد على المنقرض الفضل.

أَخْبَرَنِي عَبْد اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل؛ قال: حَدَّثَنِي أبي؛ قال: حَدَّثَنِي عَن حجاج عَن شعبة عَن ابن شُبْرُمَةَ. قال: لا يجوز شهادة الصبيان.

أخبر الصعابي، قال. أَخْبَرَنَا خلف، قال: قَالَ: شعبة سألت ابن شُبْرُمَةَ، فقال: ليس من تزويج الإسلام وكرهه يعني تزويج النهاريات.

الجرجاني، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق، قال: حَدَّثَنَا مَعْمَر، قَالَ: سألت عُثْمَان البتي عَن رجل نحل ابنا له سما معروفاً كان له في أرض، ولم يكن قاسم أصحابه، قال: إِذَا كان قد خرج من جميع حقه إليه فهو جائز، إِذَا كان يحوز مع شركاؤه، فإن لم يقتسم، قَالَ: مَعْمَر. وقَالَ ابن شُبْرُمَةَ: لا يجوز حتى يقتسم.

حَدَّثَنَا علي بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا ابن فضيل، قال: سمعت ابن شُبْرُمَةَ سئل عَن التثويب في العشاء، قَالَ: هو أحسن ما ابتدعوا.

حَدَّثَنَا علي بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا ابن فضيل، قال: رأيت ابن شُبْرُمَةَ غير مرة إِذَا فاته شيء من الصلاة قام يقضي ثم كبر.

أَخْبَرَنَا أَحْمَد بْن منصور الرمادي، قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن أبي حكيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، وابن أبي ليلى، في السفينة تؤاجر

<<  <  ج: ص:  >  >>