قَالَ: حماد بْن زيد فأنكر ذلك عُثْمَان المتنبي، فأتيت أصحابنا، وقالوا: رده بقيمته من الثمن، فَقَالَ: عَبْد اللهِ بْن الْحَسَن في رجل اشترى كل ثوب بعشرة، فرأى في بعضها عواراً قال: رده بقيمته من المتاع.
وقَالَ: في رجلين اقتسما مائة جريب فأصاب هَذَا من الحصة ستين، وهَذَا أربعين، ثم باع كل جريب بكذا وكذا، قَالَ: يأخذان على قدر القيمة.
أَخْبَرَنَا أَحْمَد بْن خلف بْن عَمْرو الكلاعي، قال: حَدَّثَنِي أبي، قال: حَدَّثَنَا سويد بْن عَبْد العزيز، قال: سألت ابن شُبْرُمَةَ عَن الرجل يجامع امرأته وهي طاهر، ثم تحيض، قَالَ: تؤخر الغسل إِلَى طهرها.
أَخْبَرَنِي أَحْمَد بْن خالد بْن عَمْرو، قَالَ: أَخْبَرَنِي أبي، قال: حَدَّثَنَا سويد ابن عَبْد العزيز، قال: سئل ابن شُبْرُمَةَ، وأنا أسمع، عَن رجل صلى ولم يتشهد، قال: إِذَا ذكر الله أجزى عنه.
حَدَّثَنَا علي بْن سعد بْن شُعَيْب، قال: حَدَّثَنَا شبابة بْن سوار، قال: حَدَّثَنَا شعبة، قال: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: كل شيء يجب عليه فِيْهِ الوضوء، فإن عليه بذلك دماً.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن اسحاق الصغاني، قال: حَدَّثَنَا عفان، قال: حَدَّثَنَا شعبة، قال: سألت ابن شُبْرُمَةَ عَن قفيز حنطة بعشرين، دقيق؟ قَالَ: شيء من شيء لا بأس به.
قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن اسحاق قال: حَدَّثَنَا عفان قال: حَدَّثَنَا شعبة، قال: سألت ابن شُبْرُمَةَ، عَن خاتم فِيْهِ فص يباع بأكثر من وزنه، فقال: قَالَ: إبراهيم لا بأس به.