للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَخْبَرَنَا سُفْيَان، عَن ابن أبي ليلى، قَالَ: اجتمعت أنا وحماد وابن شُبْرُمَةَ عند أمير الكوفة، في امرأة أعطاها زوجها عطية، قَالَ ابن أبي ليلى: وحماد: قبضها إعلامه، هي في عياله. وقَالَ ابن شُبْرُمَةَ: ليس لها شيء حتى تقبضه. قَالَ سُفْيَان: قول ابن شُبْرُمَةَ أحب إلينا.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ بْن يزيد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قَالَ: سألني أَبُو الزياد، عَن: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:٢٣٧} فقلت: هو الزوج، وقَالَ: لا، هو الولي. فقلتُ: أرأيتَ إن تزوجها ثم طلقها قبل أن يمسها وقد فرض لها فأبت أن تعفو ?.

قال: وحَدَّثَنِي عَبْدُ الملك بْن شُعَيْب بْن الليث، قَالَ: حَدَّثَنِي ابن وهب، قَالَ: سمعت الليث بْن سعد، يحدث عَن ابن شُبْرُمَةَ، سألت ربيعة بْن أبي عَبْد الرحمن، عَن المرأة يطلقها زوجها، وهو مريض، قَالَ: ربيعة: ترثه ولو تزوجت عشرة أزواج فأنكر ذلك.

حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن أبي ربيعة قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَر، عَن ابن شُبْرُمَةَ، في رجل نحل ابنه ثلث أرضه، أو ربعها ولم تقاسمه إِلَّا بالفراق، قَالَ لَيْسَ له إِلَّا ما أخذ من الطعام.

وعن ابن شُبْرُمَةَ قَالَ: إِذَا سمي فجعل له مائة دينار من مائة فهو جائز فإن سمي ثلثاً أو ربعاً لم يجز حتى يقسمه، يعني في الرجل.

مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد قال: حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن عَبْد اللهِ بْن الْحَسَن العنبري قال؛ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن مهدي بْن زيد، عَن ابن شُبْرُمَةَ، في رجل اشترى جراباً بثلاثين بثلاثين فوجد في ثوب منها عواراً ثمن عشرين ثوباً ?

قال: ردوه بثلاثين درهماً. فَقَالَ: في رجل اشترى أجربة بخمسمائة بخمسمائة بعضها ثياب فاستحق جريب منها؟ قَالَ: يرده بخمسمائة.

<<  <  ج: ص:  >  >>